حكم الجماع بالسان ومداعبة فرج المراة باللسان
[rtl]
بسم الله الرحمن الرحيم[/rtl]
[rtl]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:[/rtl]
[rtl]يجوز للزوج أن يقبل فرج زوجته؛ لأنه لم يرد النص بالنهي، والأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد التحريم. ولما جاز الوطء وهو أبلغ الاستمتاع جاز ما هو دونه. ولأن لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر بالمس والنظر، إلا ما ورد الشرع باستثنائه، ولم يرد في الباب استثناء. قال تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة:223].[/rtl]
جاء في حاشية إعانة الطالبين للدمياطي(3/388) :"(قوله: يجوز للزوج) ومثله المتسري (وقوله: كل تمتع منها) أي من زوجته: أي أو من أمته (قوله: بما سوى حلقة دبرها) أما التمتع بها بالوطئ فحرام: لما ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه لا ينظر الله إلى فاعله وأنه ملعون (قوله: ولو بمص بظرها) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز".
والمحرم على الزوج هو اتيان المرأة في دبرها ووقت الحيضة والنفاس فقط. روى الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فقال: يا رسول الله، هلكت! قال:"وما أهلكك؟" قال: حولت رحلي الليلة، قال: فلم يرد عليه رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) شيئا، قال: فأوحى إلى رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هذه الآية:"نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ"، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة" قال: هذا حديث حسن صحيح.
[rtl]والله تعالى أعلم[/rtl]
[rtl]د.حسين وليد[/rtl]
[rtl]3ربيع آخر1434هـ الموافق12/2/2013م[/rtl]
المصدر :
المجلس الاعلى للافتاء